محمد باقر الوحيد البهبهاني

136

الحاشية على مدارك الأحكام

« في » في الوضوء « 1 » ، فتأمّل . قوله : ويمكن حملها . ( 2 : 225 ) . ( 1 ) بعيد ، بل الظاهر حمل هذه الروايات على التقيّة ، كما فعله في الاستبصار . قوله : الدالة على وجوب مسح الكف . ( 2 : 225 ) . ( 2 ) مضافا إلى أنّ ظاهرها يقتضي عدم كون الباء للتبعيض ، وعلى تقدير الصحة فالظاهر أنّه عليه السّلام كان في مقام الجدل مع العامة وإثبات الحق على طريقتهم ، فتدبّر . قوله : مجمع عليه . ( 2 : 226 ) . ( 3 ) فيمكن الاستدلال بعدم القول بالفصل والإجماع المركب . قوله : إذ لا دلالة . ( 2 : 226 ) . ( 4 ) ظاهرها الاستيعاب لو لم يكن مانع من الخارج ، مثل فهم الفقهاء ، والإجماع المركب ، وحسنة الكاهلي المنجبرة بعمل الأصحاب ، ومضمونها نص فلا تقاومه الظواهر ، سيّما بعد اعتضاده بما ذكر . قوله : لمساواة الوضوء . ( 2 : 226 ) . ( 5 ) مضى الكلام فيه في بحث البدأة بالأعلى « 2 » . قوله : وربما كان في صحيحة . ( 2 : 226 ) . ( 6 ) في التمسك به إشكال ظاهر . ومضى في مثل ما نحن فيه في بحث البدأة بالأعلى . قوله : ودلت عليه ظواهر النصوص . ( 2 : 227 ) .

--> « 1 » انظر الوافي 6 : 585 ، والحبل المتين : 87 . « 2 » راجع ص 133 - 134 .